محمد قنبرى
288
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
102 . ج 5 ، ص 25 ، حديث اوّل : فيه دلالة على حجيّة الشهرة ، فتأمل . 103 . ج 5 ، ص 26 ، حديث اوّل : فيه دلالة أيضاً على حجيّة الشهرة . 104 . ج 5 ، ص 27 ، حديث اوّل : لعلّ فيه دلالة على لزوم تقليد الأعلم منه . 105 . ج 5 ، ص 29 ، حديث ششم : فيه حجيّة قياس الأولوية . 106 . ج 5 ، ص 36 ، حديث اوّل : فيه ان الكفار مكلفون بالفروع على تقرير الامام . 107 . ج 5 ، ص 37 ، نيز حديث اوّل : فيه دلالة على حجيّة الشهرة . 108 . ج 5 ، ص 60 ، حديث شانزدهم : فيه حجيّة مفهوم العدد أو البيان . 109 . ج 5 ، 63 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب . 110 . ج 5 ، ص 63 ، حديث دوم : أيضاً فيه الدلالة . 111 . ج 5 ، ص 64 ، حديث ششم : أيضاً فيه الدلالة . 112 . ج 5 ، حديث اوّل : فيه جواز التمسك به ظاهر الكتاب لمن عرف الناسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه دون غيره . 113 . نيز حديث اوّل : فيه أن قول العدول إذا وصل حدّ الشهرة حجّة فى أحكام اللَّه . 114 . ج 5 ، 70 ، نيز حديث اوّل : فيه حجية ما فى الشرع السابق فى صورة عدم نسخه . و فيه أيضاً حجيّة الاجماع أو الشهرة على وجه التقرير . 115 . ج 5 ، ص 89 حديث اوّل : فيه أن الأسامى اسام للأمور الواقعية دون المعلومة . 116 . ج 5 ، ص 90 حديث دوم : فيه العمل بما فى الشرع السابق . 117 . ج 5 ، ص 108 ، حديث يازدهم : فيه لزوم اجتناب الشبهات . 118 . ج 5 ، ص 114 ، حديث دوم : فيه ان ما لم يثبت نسخه من الشرائع السابقة فالأصل بقاو . 119 . ج 5 ، ص 150 ، حديث سيزدهم : فيه حجيّة أخبار الآحاد . 120 . ج 5 ، ص 174 ، حديث اوّل : فيه ان مجرّد النهى لا يقتضى التحريم . 121 . ج 5 ، ص 175 ، حديث دوم : مثل ما قبله . 122 . ج 5 ، ص 188 ، حديث هفتم : فيه اطلاق المكروه على الحلال .